النووي

714

روضة الطالبين

هروي جملة مستقلة ، ولم يتقيد بها الأول ، وبالله التوفيق . الباب الرابع في سؤال المرأة الطلاق بمال ، باختلاع الأجنبي فيه أطراف . الأول : في ألفاظها وفيه مسائل . الأولى : إذا قالت : طلقني بكذا ، أو على كذا ، , جو على أن علي كذا ، أو على أن أعطيك كذا ، أو أن أضمن لك ، أو إن طلقتني ، أو إذا طلقتني ، أو متى طلقتني ، فلك علي كذا ، فهذه كلها صيغ صحيحة في الالتزام ، ويختص الجواب في المجلس بلا خلاف ، في متى وغيرها ، بخلاف قول الرجل : متى أعطيتني ، وقد سبق الفرق . الثانية : قالت : إن طلقتني فابرأ من صداقي ، أو فقد أبرأتك ، فقال : طلقتك ، وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق ، لأن الابراء لا يصح تعليقه ، وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ ، صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا ، وهذا تفريع على الجديد الأظهر أن تعليق الابراء لا يصح ، وكان لا يبعد أن يقال : طلق طمعا في عوض ، ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر .